محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي

65

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة

النصف فما دون ذلك جاز . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ لا تجوز المقارضة على الفلوس . وعند مُحَمَّد بن الحسن تجوز استحسانًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا دفع إليه ثوبًا وقال له بعه ، فإذا قبض ثمنه فقد قارضتك عليه ، لم يصح القراض . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يصح ، وإذا باعه وقبض ثمنه صار قراضًا . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح القراض على مال جزافٍ مشاهدة . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح ، فإن اختلفا في قدر رأس المال كان القول قول العامل ، إلا أن يكون لرب المال بينة ، وإن كان لكل واحد منهما بينة قدمت بينة رب المال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال قارضتك على أن لك شركة في الربح أو شركًا فيه لم يصح . وعند مُحَمَّد بن الحسن يكون له نصف الربح . وعند مالك يكون له مضاربة المثل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قارض اثنان شخصًا على أن يكون له نصف الربح يستحق ثلثه من نصيب عمرو وثلثه من نصيب زيد ، ويكون لعمرو ثلثا النصف الآخر ولزيد ثلثه صح ذلك . وإن قال على أن لك نصف الربح ثلثه من عمرو ، وثلثيه من نصيب زيد ، ثم يكون النصف الآخر بين زيد وعمرو لم يصح . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ َوَأَحْمَد يصح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا دفع إليه ألفين وقال أضف من عندك ألفًا ، فتكون الألفان بيننا شركة ، والألف الآخر قارضتك عليها بالنصف جاز ذلك . وعند مالك لا يجوز أن يضيف إلى القراض شركة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال قارضتك على هذا الألف على أن لك ربح نصفها لم يجز . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ يصح .